للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من وتر أو قلادة"، وعلى كلا الروايتين فقلادة مرفوع معطوف على قلادة الأولى، وعلى رواية مسلم فمعناه: أن الراوي شك، هل قال شيخه: قلادة من وتر، فقيد القلادة بأنها من وتر أو قال: قلادة، فأطلق ولم يقيد بالوتر، وهي مبينة لرواية أبي داود.

(قال مالك) يعني: ابن أنس كما نسبه صاحب "الغريبين" (١) (أُرى) بضم الهمزة أي: أظن (أن ذلك) النهي؛ لأنهم كانوا يقلدونها أوتار القسي (من أجل) إصابة [(العين)] (٢) فأمرهم بقطعها ليعلم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئًا، وعلى هذا فالنهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين؛ لئلا يظن أنها ترد القدر ولا يجوز اعتقاد هذا، أما من فعله لغير ذلك من زينة أو غير ذلك فلا بأس.

قال ابن بطال (٣): ولا بأس بتعليق التمائم (٤) والخروز التي فيها الدعاء، والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء؛ لأن ذلك من التعوذ بالله تعالى، قال: وقد سئل عيسى بن يسار عن زيادة ملونة بها خرز يعلقها الرجل على فرسه للجمال، فقال: لا بأس بذلك إذا لم تجعل للعين.


(١) هو لأبي عبيد الهروي (ت ٤٠١ هـ)، والكلام في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت ٢٢٤ هـ) ٢/ ٢.
(٢) في (ر): العنق.
(٣)، شرح صحيح البخاري" ٥/ ١٥٩.
(٤) في (ر): البهائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>