للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأظهر؛ لأنه ذو خف، وقيل: لا يجوز المسابقة على الفيل؛ لأنه لا يصلح للكر والفر.

(أو حافر) والمراد به الخيل، أي: في ذي حافر كما تقدم، ويلحق بالخيل البغل والحمار على الأصح، والخلاف كما قال سليم (١) في "المجرد" (٢) مع العوض، فإن سابق عليهما بلا عوض جاز بلا خلاف، والمراد بالخيل كما قاله الدارمي ما يسهم له، وهو الجذع أو الثني (٣).

(أو نَصْل) والمراد به السهام، أي: عربية كانت أو عجمية، وهي النشاب كما سبق. قال الماوردي (٤): وقياسه كل سلاح فارق يد صاحبه من الحراب والمزاريق.

وأما الزيادة التي زادها غياث بن إبراهيم للمهدي حين كان يلعب بالحمام فروي له الحديث: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل". وزاد فيه: أو جناح. فعلم المهدي ذلك منه وترك لعب الحمام بعد ذلك وأمر بذبحها، وقال: أنا حملته على ذلك (٥).


(١) في (ر): مسلم. والمثبت من (ل).
(٢) "المجرد في فروع الشافعية" لأبي الفتح: سليم بن أيوب الرازي المتوفى: سنة ٤٤٧ هـ، جرده من تعليقة شيخه: أبي حامد عاريا عن الأدلة. انظر: "كشف الظنون" ٢/ ١٥٩٣.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" ١٠/ ٣٥٢.
(٤) "الحاوي" ١٥/ ١٨٦.
(٥) هذِه الزيادة موضوعة باتفاق المحدثين من وضع غياث بن إبراهيم للخليفة المهدي تقربًا إليه، وهو متروك الحديث لا يكتب حديثه بحال. انظر: "الجرح والتعديل" ٧/ ٥٧، و"التاريخ الكبير" ٧/ ١٠٩، و"التمهيد" لابن عبد البر ١٤/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>