للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو الصواب في إسناده إلا ما روي عن حميد، عن أنس (بن حصين) الخزاعي، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا جلب) بفتح الجيم واللام، (ولا جَنَب) بفتح الجيم والنون. وهو يخبر عن النفي، ومعناه النهي كما قيل (١) في قوله تعالى: {لَا رَيْبَ} (٢) معناه: لا ترتابوا فيه. قال الجوهري (٣): الجلب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه. فالمعنى على هذا أنه لا يجوز للساعي أن يأمر أصحاب المواشي أن يجلبوا مواشيهم إليه، ويجمعوها ليأخذ الصدقة منهم؛ بل يأخذها عند الماء إذا وردت الماشية إليه، وإن لم ترده فعند بيوت أهلها، وإلا فعند مضيق ويقف المالك من جانب والساعي من آخر.

والجنب في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى موضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَبَ إليه، وقيل: أن يَجْنُب رب المال بماله، أي: يبعده فيحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه، قاله أبو السعادات (٤).

(زاد يحيى) قال المنذري: هو يحيى بن خلف شيخه رضي الله عنهما (في حديثه) يعني: لا جلب ولا جنب. [(في الرهان)] (٥).

[٢٥٨٢] (حدثنا) محمد (ابن المثنى) العنزي، (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى، (عن سعيد) بن أبي عروبة، (عن قتادة: الجلب


(١) ساقطة من (ر).
(٢) البقرة: ٢.
(٣) "الصحاح في اللغة" ١/ ١١٥.
(٤) هو ابن الأثير في كتابه "النهاية في غريب الحديث والأثر" ١/ ٨١٩.
(٥) ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>