للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجنب في الرهان) وهذا التفسير هو الصحيح، لما روي عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا" (١). ذكره ابن قدامة (٢). وروى الترمذي هذا الحديث في النكاح (٣) بزيادة، فقال: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا". ورواه ابن ماجه في الفتن (٤).

والجَنَب بالتحريك ومعناه أن الفارسين إذا أرسلا فرسيهما لم يجز لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسًا لا راكب عليه؛ يتحول عليه قبل الغاية لكونه أقل كلالاً وإعياء. قال ابن المنذر (٥): كذا قيل، ولا أحسب هذا يصح؛ لأن الفرس التي يسابق عليها لا بد من تعيينها، فإن كانت التي يتحول عنها فما حصل السبق بها وإن كانت التي يتحول إليها فما حصلت المسابقة عليها في جميع الجلبة، ومن شرط السباق ذلك؛ ولأن المقصود معرفة عدو الفرس في الجلبة كلها، فمتى كان إنما يركبه في آخر الجلبة فما حصل المقصود، وأما الجلب فهو أن يتبع الرجل فرسه فرسًا يركض خلفه بها ويجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه بذلك على العدو كهذا فسره مالك -رضي الله عنه - (٦).

* * *


(١) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٢٤١٣)، قال ابن حجر في "إتحاف الخيرة المهرة" ٥/ ١١٢: له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه أحمد في "المسند" ٢/ ١٩.
(٢) "المغني" ١٣/ ٤٣٣.
(٣) "سنن الترمذي" (١١٢٣)، وقال: حديث حسن صحيح.
(٤) "سنن ابن ماجه" (٣٩٣٧) مختصرًا.
(٥) "الأوسط" ٦/ ٤٧٥.
(٦) انظر: "التمهيد" ١٤/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>