للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بضم الباء الموحدة مصغر. وفيه دليل على جواز إتلاف أشجارهم وبنائهم بهدم وقطع وغير ذلك؛ لأنه إذا جاز بالإحراق جاز بغيره، وروى البيهقي (١): أنه قطع لأهل الطائف كرومًا.

وهذا إذا لم يرج حصولها للمسلمين مغايظة للعدو، فإن رجي حصولها ندب الترك حفظًا لحق الغانمين، وقيل: يحرم القطع، وحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على حالة غلبة الظن بعدم الحصول. وجعل الماوردي ذلك أربعة أقسام:

أحدها: أن يعلم أن لا يصل إليهم إلا بذلك، فيجب؛ لأن ما أدى إلى الظفر بهم واجب.

[والثاني: أن يقدر على الظفر بهم بدون ذلك فيحرم القطع لأنها مغنم لنا] (٢).

والثالث: أن ينفعنا ذلك ولا ينفعهم فهو مباح.

الرابع: أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا محظور (٣).

(فأنزل الله عزَّ وجلَّ) في ذلك: ({مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}) وهي أنواع التمر كلها إلا العجوة، وقيل: كل النخل. وقيل: كل الشجر للينها. وقد قيل: إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعًا، فأهل المدينة يسمون ما خلا العجوة الألوان واحدها لون. ولينة أصلها لون بفتح الواو، وكسرت الواو لكسرة ما قبلها.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١٧٨٩٦).
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) "الحاوي" ١٤/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>