للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦١٦] ([حدثنا هناد بن السري، عن ابن المبارك، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري] (١) قال عروة) بن الزبير يعني أنه حدثه: (فحدثني أسامة بن زيد) بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن رسول الله كان عهد إليه) أي: أوصى إليه يوم الاثنين لأربع بقين من رجب سنة إحدى عشرة بالتهيؤ لغزو الروم. ورواه الشافعي (٢) بلفظ: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أغير صباحًا على أهل أُبنى وأحرق. فرواية الشافعي هي حكاية قول أسامة عند خطابه لعروة، ورواية أبي داود ردًّا من المتكلم إلى الغائب، فعروة حكى ما قاله أسامة لا بلفظه، ورواية الشافعي أعاد فيها لفظه عند خطابه وهو أبلغ وأتقن؛ لأن رواية الحديث بالمعنى مختلف فيها. ويجاب عن رواية أبي داود أنها أبلغ؛ لأنها حكاية لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -. (أن أَغِر) بفتح الهمزة وكسر الغين من الإغارة، وهي: المهاجمة على القوم لاستلاب أموالهم ونفوسهم بالخيل الذي يغير في أول النهار وهم غافلون.

وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة.

واختلفوا في هذِه المسألة على ثلاثة (٣) مذاهب:

أحدها: يجب الإنذار قبل الإغارة مطلقًا، قاله مالك (٤) وغيره، وهو ضعيف.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، واستدركناه من المطبوع.
(٢) "مسند الشافعي" (١٤٩٥).
(٣) في الأصول: ثلاث. وما أثبتناه هو الجادة.
(٤) "المدونة" ١/ ٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>