للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: لا يجب مطلقًا، وهذا أضعف منه.

والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب، وهذا هو الصحيح. وهو قول الشافعي والجمهور (١).

(على) أهل (أُبْنى) بضم الهمزة [وإسكان الباء الموحدة ثم نون ثم ألف مقصورة، أرض بالسراة في ناحية البلقاء التي قتل فيها أبوه] (٢) (صباحًا) أي: في وقت الصباح (وحرَّق) عليهم، أي: زروعهم وقطع أشجارهم. وفيه دليل على جواز ذلك إذا (٣) لم يرج حصوله للمسلمين ولا دعت الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يستترون به عن المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو نحو ذلك، وبه قال مالك والشافعي (٤).

قال إسحاق: هو سنة إذا كان أنكى في العدو (٥).

وقال الأوزاعي، والليث، وأبو ثور: لا يجوز؛ لحديث أبي بكر ووصيته، ولأن فيه إتلافًا محضًا فلم يجز كعقر الحيوان (٦).

[٢٦١٧] (حدثنا عبد الله بن عمرو) بن عمر (الغزي) بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي (قال: سمعت أبا مسهر) هو عبد الأعلى بن


(١) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٣٦.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٣) في (ر): إن.
(٤) "المدونة" ١/ ٥٠٠، "الأم" ٥/ ٣٠٦.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٧٦١).
(٦) انظر: "المغني" ١٣/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>