للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب) الفزاري البصري (أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها) أو وكيله الذي أقامه مقام نفسه (فليستأذنه) في احتلابها والشرب منها، وهذا الاستئذان واجب.

(فإن أذن له المالك) باللفظ أو الإشارة المفهمة للعاجز عن اللفظ (فليحتلب) بنفسه أو بما دونه قدر العادة، ولا يجوز له إلا حلب ما يفضل عن ري ولدها وإن أذن له المالك أن يحلب ما يحتاجه ولدها لم يجز (وليشرب) منه قدر عادة الناس، ويحرم عليه أن يحمل منه إلا بإذن المالك (فإن لم يكن فيها) صاحبها ولا وكيله (فليصوت) أي: فليصح له يقال: صاته وصوت له إذا صاح (ثلاثًا) كما يستأذن صاحب المنزل في الدخول ثلاثًا.

(فإن أجابه) أحد كما في الترمذي (١) (فليستأذنه) فإن أذن له فليحلب وليشرب (وإلا) أي: وإن لم يجبه أحد كذا في رواية الترمذي (فليحتلب وليشرب) وله أن يشرب منه ما يسد به الرمق، وهذا فيه دليل لما ذهب إليه إسحاق، وبه يقول أحمد في إحدى الروايتين، وحمله الشافعي والجمهور على المضطر الذي لا يجد طعامًا وهو يخاف على نفسه التلف، فإنه يجوز له أن يحلب ويشرب وتستقر قيمته في ذمته باعتبار ذلك المكان والزمان، وإن لم يكن مضطرًا لم يجز أن يحلب ولا يشرب لرواية ابن عمر الآتية: "لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ... " الحديث.

(ولا) يجوز له أن (يحمل) من المحلوب شيئًا إلا بإذنه أو يكون


(١) "سنن الترمذي" (١٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>