للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العين، مصغر.

(عن) ختنه (أبي عبد الرحمن السلمي) [بضم السين] (١) واسمه: عبد الله بن حبيب، صاحب علي -رضي الله عنه -، (عن علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشًا) في بعض الغزوات (وأمَّر عليهم) فيه دليل على استحباب التأمير كما تقدم (رجلاً) هذا الرجل ليس هو عبد الله بن قيس بن حذافة المذكور أولًا؛ لأن في رواية مسلم: رجلًا من الأنصار، (وأمرهم أن يسمعوا له) قوله (ويطيعوا) أمره كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١)} (٢).

والسمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة واجبة؛ لظاهر الأمر، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية.

(فأجج نارًا) رواية الصحيحين: فقال: اجمعوا لي حطبًا فجمعوه، ثم قال: أوقدوا لي نارًا فأوقدوا. (وأمرهم أن يقتحموا فيها) والاقتحام الدخول في الشيء من غير روية ولا تثبت، قال الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١)} (٣)، أي: لم يتحمل الأمر العظيم في الدخول في طاعة الله، ورواية "الصحيح": قال لهم: ألم يأمركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. (٤)


(١) ليست في (ر).
(٢) النور: ٥١.
(٣) البلد: ١١.
(٤) "صحيح مسلم" (١٨٤٠/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>