[٢٦٢٦](حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله) بن عمر -رضي الله عنه - (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: السمع) بالرفع على الابتداء (والطاعة) أي واجبة (على المرء المسلم) ويجوز النصب على الإغراء عن من يجوزه في الغائب كقول بعضهم: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. ويدل عليه رواية مسلم:"عليك السمع والطاعة"(١) فإنه تقدم لاجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم (فيما أحب) المسلم ووافق هواه (و) فيما (كره) أي: ويجب السمع والطاعة فيما تكرهه نفس المسلم ويشق عليها مما ليس بمعصية (ما لم يؤمر) المسلم (بمعصية) كما تقدم، (فإذا أمر بمعصية) تعلمونها من دين الله ولا تشتبه عليكم (فلا سمع ولا طاعة) فيما أمر، لكن إذا ظلموا لا يجوز الخروج عليهم ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام، لكن يجب تغيير الظلم على من قدر بيده أو بلسانه فإن عجز فيكرهه بقلبه ولا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا، قاله النووي وغيره.
قال سهل بن عبد الله التستري: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير، والمكاييل، والأوزان، والأحكام، والحج، والجمعة، والعيدين، والجهاد. قال: وإذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإذا أفتى فهو عاصٍ.