للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دعاء المشركين) إلى الإسلام (عند القتال) تقدم أن الصحيح أن الدعوة إلى الإسلام تجب قبل القتال إن لم تبلغهم الدعوة ولا تجب إن بلغتهم، ولكن تستحب.

(فكتب إلي) فيه دليل على جواز العمل بالمكاتبة والإجازة وهو مذهب الجمهور كما تقدم (أن ذلك) يعني: الدعوة قبل القتال (كان في أول الإسلام) قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام حتى أظهر الله الدين وأعلى الإسلام، واستدل نافع على أن الدعاء إلى الإسلام قبل أن يحارب كان أولًا بقضية بني المصطلق. وكلامه يفهم (١) أن هذا نسخ بقضية بني المصطلق وبه تمسك من قال: سقوط الدعوة مطلقًا؛ فإنه قال: (وقد أغار نبي الله علي بني المصطلق) بكسر اللام حي من خزاعة، أي: أرسل إليهم الغارة [بالغين المعجمة] (٢) وهي الخيل التي تغير في أول النهار (٣) (وهم غارُّون) بالغين المعجمة وتشديد الراء المضمومة. أي: غافلون آمنون في دارهم (وأنعامهم) وهي الإبل والبقر والغنم (تُسْقَى) بضم التاء وفتح القاف (على الماء فقتل مقاتِلتهم) بكسر التاء. وهم: الصالحون للقتال (وسبى سبيهم) السبي هم الذراري والنساء، وفي هذا الحديث دليل على جواز الإغارة على الكفار الذين تبلغهم الدعوة من غير إنذار الإغارة.

(وأصاب يومئذٍ) أي: يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق (جويرية)


(١) ساقطة من (ر).
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) في (ر): الليل، والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>