للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن قتله كبيرة لا يصح لأحد - وإن كان مكفرًا بالكبائر- أن يقول هذا كفر بوجه (١). فدل على أنه متأول.

قال النووي (٢): وأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما: أن معناه أنه معصوم الدم محرمٌ قتله بعد قوله: أسلمت لله. أو: لا إله إلا الله. كما كنت أنت قبل أن تقتله، وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم الدم كما كان هو.

(قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) قال ابن القصار: لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك.

قال القاضي (٣): وقيل: معناه: إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمى إثمه كفرًا وإثمك معصية.

* * *


(١) في (ل): (موجبه) والمثبت من "المفهم" ١/ ٢٩٤.
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٢/ ١٠٦.
(٣) "إكمال المعلم" ١/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>