للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحكم بإسلامه بها كالشهادتين (١).

وقال الشافعي: إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه؛ لأنه يحتمل أنه صلى رياءً وتقية (٢). والقائل بأن الإسلام يثبت بالصلاة فلا بد أن تكون الصلاة مما يتميز بها عن صلاة الكفار من استقبال قبلتنا والركوع والسجود، ولا يحصل بمجرد الركوع ولا بالقيام؛ لأنهم يسجدون ويقومون؛ ولهذا لم يحكم الصحابة بسجودهم.

(قال: فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر لهم) أي: لمستحقي دية المقتولين (بنصف العقل) أي: بنصف دية المقتولين على عاقلة القاتلين؛ لأن القتل خطأ؛ لأنهم لم يعلموا إسلام المقتولين، ولم يقصدوا قتل مسلم.

قال الخطابي (٣): وإنما أمر لهم بنصف العقل ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فسقطت حصة جنايته من الدية. (وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين).

وقد استدل بهذا الحديث على أن من قتل مسلماً ظن كفره بدار الحرب، أو ظن المقتول على حالة فبان خلافها فلا قصاص على القاتل ولا دية؛ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي


(١) انظر: "المغني" (١٢/ ٢٩٠ - ٢٩١).
(٢) انظر: "المهذب" للشيرازي ٢/ ٢٢٣.
(٣) "معالم السنن" ٢/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>