للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دار الإباحة، وقيل: يجب نصف الدية؛ لأنها تثبت مع الشبهة، والأول هو الأظهر عند الشافعي.

(قالوا: يا رسول الله، لم) تبرأت من المقيم بين المشركين؟ وفيه سؤال المفتي عن العلة إذا لم يتضح للسائل معنى ذلك (قال: لا) أي: لا تقيموا مع المشركين في بلادهم ولا تساكنوهم بحيث (تراءى ناراهما) (١) بفتح التاء والراء ثم همزة ممدودة، أصله: تتراءى بتاءين ثم حذفت إحداهما. و (ناراهما) تثنية نار، أي: بحيث يرى المقيم عند ناره نار المشرك إذا أوقدها، ويرى المشرك إذا وقف عند ناره نار المسلم لكنَّه يبعد عنه وينزل في مكان بحيث إن المشرك إذا أوقد ناره لا يراها من مكانه، كأنه كره النزول والإقامة في جوار المشركين؛ لأنه لا عهد لهم ولا أمان، ومن ذلك قوله تعالى: {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} (٢) أي: صار الجمعان يرى كل واحد منهما مكان الآخر، وهو تفاعل من الرؤية، وتقول العرب: تراءت منازلهم. إذا كان بعضهم يرى منازل بعض.

وفي بعض النسخ: لا ترايا ناراهما، وهو يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون على النقل، أي: نقلت الهمزة في مكان الياء، والياء في مكان الهمزة فبقي تترايأ بهمز آخره، والثَّاني: أن يكون الأصل تتراءى: ثم أبدلت الهمزة ياء. وقيل غير ذلك.

ومما يدل على أن المراد: لا تقيموا مع المشركين في بلادهم ما


(١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ترايا.
(٢) الشعراء: ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>