للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: هو فيء إلا أن يسلم قبل الظفر به؛ لأن هذا مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وأجاب عن هذا الحديث بأن الفيء للإمام أن يعطيه من يشاء (١).

[٢٦٥٤] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان بن عبيد (٢)، بغدادي (أن هاشم بن القاسم) الليثي (وهشامًا حدثاهم) يعني: ابن عبد الله الدستوائي أو الفردوسي (قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي) يعني: سلمة بن الأكوع (قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هوازن) هي قبيلة من قيس، وغزاة حنين هي غزاة هوازن.

(قال: فبينما نحن نَتضحَى) أي: نتغدى وقت الضحاء بفتح الضاد والمد، وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالمد والقصر. فيه فضيلة الفطر للغازي ليتقوى على الجهاد، وفضيلة الأكل جماعة، وتأخير الغداء إلى نزول المركب وارتفاع النهار.

(وعامَّتنا) بتشديد الميم. قال الجوهري: العامة خلاف الخاصة (٣)، ورواية مسلم: وبعضنا (٤).

(مشاة) بضم الميم جمع ماشٍ كقاضٍ وقضاة (وفينا ضَعَفَة) بمفتوحات جمع ضعيف، قال النووي في "شرح مسلم": ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور رواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين.


(١) انظر: شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ٢١٣.
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) "الصحاح" ٥/ ٢٧١.
(٤) "صحيح مسلم" (١٧٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>