للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرغبن في الخروج في الهيئة الرثة، فينبغي أن لا تخرج المرأة إلا لمهم، فإن الخروج للنظارات يقدح في المروءة، وربما يفضي إلى الفساد.

(وأما الغيرة التي يبغضها الله عزَّ وجلَّ فالغيرة في غير ريبة) لأن غيرة الرجل على أهله من غير ريبة من سوء الظن الذي نهينا عنه في قوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}.

وقال علي: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك (١).

(وإن من الخيلاء) بضم الخاء (٢) وفتح الياء ممدود من الاختيال وهو التكبر واحتقار الناس (ما يبغض الله) عزَّ وجلَّ، أي: لا يرتضيه (ومنها ما يحب الله) عزَّ وجلَّ أي: يرتضيه (فأمَّا الخيلاء التي يحب الله) ويثيب عليه (فاختيال الرجل نفسه) نصب بحذف الجر، تقديره: بنفسه، أي: إظهار التكبر والعظمة والعزة على العدو (عند القتال) وهو أن يتقدم إلى الحرب بنشاط نفس وقوة جنان رغبة فيما عند الله، ولا يكبع (٣) ولا يجبن خوفًا من الموت (واختياله عند الصدقة) بأن تهزه أريحية، السخاء والكرم، فيعطيها طيبة بها نفسه شاكرًا لله على توفيقه لإخراجها، راغبًا


=حديث مسلمة بن مخلد -رضي الله عنه- مرفوعًا، وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ١٣٨: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه مجمع بن كعب ولم أعرفه وبفية رجاله ثقات. وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص ١٣٥): لا أصل له. وقال الألباني في "الضعيفة" ٦/ ٣٥٠: ضعيف جدًا.
(١) ذكره الغزالي في "إحياء علوم الدين" ٢/ ٤٦، ورواه أحمد في "الزهد" (٢١٧) عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليه السلام ... فذكره مطولًا.
(٢) في (ل): الخيلاء. والمثبت هو الصواب.
(٣) في (ل): يلغ. والمثبت هو الصواب كما في "معالم السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>