للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضرب العنق وهي تضحك، وضرب العنق لا يناسبه إلا البكاء، والظاهر أن هذِه كثيرة العناد شديدة الكفر، فلهذا كانت إلى القتل سريعة الانقياد.

[٢٦٧٢] (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن عبيد الله) مصغر (١) (ابن عبد الله) بن عتبة.

(عن ابن عباس) الصحابي الكبير (عن الصعب ابن جَثَّامة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة (أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الدار) أي: عن أهل الدار (من المشركين) وفي رواية ضعيفة لمسلم (٢): عن الذراري من المشركين. قال القاضي (٣): ليس بشيء، بل هو تصحيف.

(يُبَيَّتون) بضم الماء الأولى وفتح الثانية التي بعد الباء. أي: يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة.

قال النووي (٤): التشديد أفصح وأشهر، قال: والمراد بالذراري هنا: النساء والصبيان. (من ذراريِّهم ونسائهم) وفيه دليل على جواز البيات. وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك (٥).

(فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هم منهم) أي: حكمهم حكم آبائهم وأزواجهم في جواز قتلهم عند الاختلاط بهم في دار كفرهم، وأما في الآخرة فهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب، الصحيح أنهم في الجنة. حكاه


(١) ساقطة من (ر).
(٢) "صحيح مسلم" (١٧٤٥).
(٣) "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" ٦/ ٤٩ ثم قال: وما بعده يبين فيه الغلط.
(٤) "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٥٠.
(٥) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>