للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النووي (١) والثاني: أنهم في النار، والثالث: لا يجزم فيهم بشيء.

(وكان عمرو -يعني: ابن دينار- يقول: هم من آبائهم) أي: حكمهم حكم آبائهم كما تقدم.

(قال الزهري: ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك عن قتل النساء والولدان) إذا تميزوا، وأما إذا اختلطوا ولم يتميزوا فيجوز قتلهم، فإن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك.


(١) "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>