للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمرك على (غير ذلك) فنحن (١) (نستوثق منك) أي: نأخذ في أمرك بالوثيقة، أي: بالقوة والإحكام (فشددناه وثاقًا) بفتح الواو كما قال تعالى: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} (٢) أي: استوثقوا ممن استسلم لكم بشد أيديهم في أرجلهم بالحبال والسيور المحكمة الفتل.

وفيه دليل على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر من الرباط والغل والقيد وما في معناها إذا خيف انفلاته وهربه ولم يؤمن شره إذا انطلق.

[٢٦٧٩] (حدثنا عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبي (وقتيبة) بن سعيد (حدثنا الليث) بن سعد (عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري (أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- خيلاً قِبَل نجد) النجد: ما ارتفع من الأرض، والغور: ما انخفض منها (فجاءت برجل من بني حنيفة) بفتح الحاء المهملة قبيلة معروفة كانوا باليمامة (يقال له ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميم (ابن أثال) بضم الهمزة وتخفيف المثلثة الحنفي (سيد أهل اليمامة) مدينة باليمن على يومين من الطائف، وعلى أربعة من مكة، ولها عمائر قاعدتها حجر اليمامة.

(فربطوه بسارية) بوب عليه البخاري في كتاب الصلاة: باب ربط الأسير في المسجد (٣). وفيه دليل على حبس الكافر في المسجد (من سواري المسجد) تمسك الشافعي بهذا على جواز دخول الكفار [المساجد بإذن المسلم سواء كان الكافر كتابيًا أو غيره، ومنع مالك


(١) في (ر): فنجيء. والمثبت من (ل).
(٢) سورة محمد: ٤.
(٣) "صحيح البخاري" قبل حديث (٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>