للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخول الكفار] (١) من ذلك مسجد مكة وحرمها، وخص أبو حنيفة هذا الحكم بأهل الكتاب لا غير، ومنع مالك دخول الكفار سائر المساجد لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (٢).

(فخرج إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) الظاهر أنه خرج من بيته قاصدًا المجيء إليه (فقال: ماذا عندك يا ثمامة) أي: من أمر الإسلام يرجى إسلامه، وهذا من تأليف القلوب ممن يرجى بإسلامه إسلام خلق كثير من قومه (قال: عندي يا محمد خير) مبتدأ (إن تقتل تقتل (٣) ذا دم) بدال مهملة. ويعني به أنه ممن يستشفى بدمه؛ لأنه كبير في قومه ويدرك قاتله ثأره لرئاسته. [فحذف هذا لرئاسته] (٤)، هذا لأنهم يفهمونه [في عرفهم] (٥)، وقيل: معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به وهو مستحق عليه [ولا عيب عليك] (٦) في قتله. قال النووي: ورواه بعضهم في "سنن أبي داود" وغيره بالذال المعجمة وتشديد الميم، أي: ذا ذمام وحرمة في قومه، ومن إذا عقد ذمة وفَّى بها (٧) (وإن تنعم) عليه بالإطلاق (تنعم على شاكر) لك قادر على جزاء إحسانك (وإن كنت تريد المال) مني (فسل تعط منه ما شئت) فإني قادر عليه.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٢) انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٥/ ٥٨٤.
(٣) ساقطة من (ر).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٥) ساقطة من (ل).
(٦) في (ر): ولا يجب عليه. والمثبت من (ل).
(٧) "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>