للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فتركه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) حين لم يسلم (حتى إذا كان الغد) أظنه بضم الدال (ثم) جاء إليه في الغد و (قال له: ما عندك يا ثمامة) لعله أن يكون رجع عما قاله بالأمس (فأعاد مثل هذا الكلام) الأول (فتركه) أيضًا (حتى كان بعد الغد) فقال له (فذكر مثل هذا) الكلام الأول (فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) قال الداودي: فيه أن ثلاثة أيام بلاغ في العذر (أطلقوا) بفتح الهمزة (ثمامة) فيه دليل على جواز المن على الأسير من غير فداء ولا شرط ولا أخذ مال، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور (١). قال الداودي: وهذا لا يكون من النبي إلا بوحي من الله، أي: بأنه إذا أطلقه يسلم.

(فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل) قال القرطبي (٢): هذا يدل على أنه كان عندهم مشروعًا معمولًا به معروفًا، ألا ترى (٣) أنه لم يحتج في ذلك إلى من يأمره بالغسل، وقد ورد الأمر به من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي أن يغتسل (٤)، وبه تمسك من قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهو قول أحمد، قال: والمشهور عند مالك إنما يغتسل إذا كان جنبًا، وهو مذهب الشافعي أنه يستحب، وإن كان أجنب في الكفر وجب.

قال أصحابنا: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال،


(١) "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٨٨.
(٢) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٥/ ٥٨٥.
(٣) زاد هنا في (ر): أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(٤) سبق برقم (٣٥٥) من حديث قيس بن عاصم.

<<  <  ج: ص:  >  >>