للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره بل يبادر به ثم يغتسل (١).

(ثم دخل المسجد) بعد الاغتسال (فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) ثم قال: (يا محمد) لعل هذا كان قبل نزول قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} (٢) وإلا لما أقر [على] (٣) هذا النداء. (وساقا) يعني: عيسى وقتيبة شيخا أبي داود (الحديث) وفيه: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا تأمرني، فبشره النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمره أن يعتمر.

(قال عيسى) بن حماد (أنا الليث) بن سعد (وقال: ذا ذم) بالذال المعجمة. ولعل هذِه الرواية التي تقدم ذكرها عن النووي، قال: ويمكن تصحيحها على التفسير أي: تقتل رجلًا جليلًا يحتفل قاتله بقتله، بخلاف ما إذا قتل ضعيفًا مهينًا فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك قاتله به ثأره (٤).

[٢٦٨٠] (حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر (الرازي، حدثنا سلمة) بفتح اللام ابن الفضل الأبرش (عن) محمد (ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر) بن عمرو بن حزم (عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد) هكذا في نسخ أبي داود، قال البخاري: هو ابن أسعد، يعني: بزيادة الألف. وقال بعضهم: ابن سعد، وهو وهم (٥) (ابن زرارة) بن


(١) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٨٨.
(٢) سورة النور: ٦٣.
(٣) ساقطة من (ر).
(٤) "شرح مسلم" ١٢/ ٨٨.
(٥) "التاريخ الكبير" ٨/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>