للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به أبو حنيفة على أنه لا يشترط السلام منها (والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف بهذا وأنه ينعقد به اليمين، ويلزم في الحنث منه الكفارة (إنكم لتضربونه) قال النووي (١): في هذا الحديث استحباب تخفيف الصلاة إذا عرض أمر في أثنائها، ووقع في نسخ مسلم: لتضربوه بغير نون، وهي لغة أعني: حذف النون من الأمثلة الخمسة إذا كان مرفوعًا لتجرده عن الناصب والجازم، وهذِه اللام الداخلة عليه مفتوحة؛ لأنها لام التأكيد الداخلة في خبر إن.

(إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم) فيه معجزة من أعلام النبوة في إخباره عن الغلامين الذين كانوا يضربونهما يصدقان إذا تركوهما ويكذبان إذا ضربوهما، وكان كذلك في نفس الأمر، ثم (٢) قال (هذِه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان) وأصحابه.

(قال أنس -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم (هذا مَصرِعُ) بفتح الميم وكسر الراء (فلان غدًا ووضع يده على الأرض) يحتمل أنه أشار إلى موضع مصرعه، ويحتمل أن يكون وضعها على الأرض وهو الحقيقة المرجحة (وهذا مصرع فلان) هاهنا (غدًا) وسماه (ووضع يده على الأرض) كما تقدم.

(قال) أنس (والذي نفسي بيده) تأسى بحلفه -صلى الله عليه وسلم- في اليمين الأولى (ما جاوز أحد منهم) هذا بيان لرواية مسلم فما ماط أحدهم (عن موضع يد


(١) "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ١٢٦.
(٢) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>