أفلاذ كبدها" (١). أي: أشراف من فيها، وأصل الفلذ: القطعة من كبد البعير. وخص الكبد؛ لأنها من أطايب الجزور، فإن العرب تقول: أطايب الجزور السنام، ووسط الظهر ما بين الكاهن والعجز والكبد.
(فإذا قال لهم ذلك ضربوه) وفي ضرب الصحابة للغلام وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- إياهم عليه ما يدل على جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرًا، وتقريره بما ينال منه من الضرب والتوبيخ وغير ذلك.
وفيه تعزير المتهم المسلم إذا كان هنالك سبب يقتضي ذلك، وأنه يضرب في التعزير فوق ذلك، خلافًا لمن قال بظاهر الحديث لا يجلد فوق عشرة إلا في حد (فيقول: دعوني دعوني أُخبرْكم) بالجزم؛ لأنه جواب الأمر (فإذا تركوه) فيه دليل على أن المتهم إذا أقر بما يتهم به يترك ضربه ويصدق في الظاهر (قال: والله ما لي بأبي سفيان علم) أي: ولا أظن، فإن الظن هنا في معنى العلم فكلاهما معمول به في الأحكام (ولكن هذِه قريش) وراء الكثيب الذي بالعدوة القصوى (قد أقبلت) إليكم (فيهم أبو جهل، وعتبة، وشيبة ابنا ربيعة، وأمية بن خلف قد أقبلوا) إليكم في جمع كثير (والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي) فيه المبادرة إلى الصلاة عند شدائد الأمور والخوف من المحذور (وهو يسمع ذلك) فيه استماع المصلي كلام من هو خارج الصلاة، وإنه لا يقطع الصلاة بل يتعين إذا احتاج إليه.
(فلما) ركع ركعتيه و (انصرف) أي: سلم من صلاته (قال) قد يستدل