للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي) الحلواني (حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة) قال أبو سعيد: بلغني عن أبي داود أنه قال: لما كان الحديث مرسلًا جمعت فيه هؤلاء الثلاثة يريد: الرواة عن شعبة (عن أبي بشر) جعفر بن إياس (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت أمرأة) من اليهود قبل مجيء دين الإسلام (تكون مقلاتا) بكسر الميم آخره تاء ممدودة، وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد فتكاد تهلك نفسها من موت الأولاد، وأصله من القلت، وهو الهلاك (فتجعل) لله (على نفسها) نذرًا (إن عاش لها ولد) ذكر أو أنثى أو خنثى (أن تهوده) أي: تعلمه اليهودية وتحمله عليها، وقيل: تكون سببًا لإجراء حكم اليهودية عليه ما دام في الدنيا صغيرًا (فلما أجليت) أي: أخرجت من أوطانهم يهود (بنو النضير) حين غدروا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لما هزم المسلمون يوم أحد وأظهروا العداوة بعد أن كانوا صالحوه (وكان فيهم) أي: في بني النضير (أبناء من الأنصار) المسلمين (فقالوا: ) يعني الأنصار الذين أسلموا (لا ندع أبناءنا) الذين هودوا قبل مجيء الإسلام يذهبون معكم وهو على حكم اليهودية، بل نكرههم على حكم دين الإسلام ونأخذهم (فأنزل الله عزَّ وجلَّ) هذِه الآية: ({لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}) أي: لا يكره على الدخول في الإسلام من دخل في اليهودية قبل مجيء دين الإسلام، بل يقر على ما كان انتقل إليه، وتجري عليه أحكام أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحتهم، ولكن يكره على الإسلام من انتقل إلى اليهودية أو النصرانية بعد نسخهما؛ لأنه ({قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}) أي: الحق من الباطل، فالحق هو الإسلام، والباطل ما عداه، فلفظ الآية عام مخصوص بمن نزلت فيه من اليهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>