للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد) رأى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان من الأبطال (فأُتي بأربعة أعلاج) جمع علج بكسر العين، وهو الكافر الغليظ الشديد، سمي بذلك لأنه يدفع عن نفسه بقوته، ومنه سمي العلاج لدفعه الداء بنفسه (من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبرًا) أي: حبسوا وأمسكوا للقتل حتى قتلوا.

(قال أبو داود: قال لنا غير سعيد) بن منصور (عن) عبد الله (ابن وهب في هذا الحديث قال: بالنبل) وهي السهام العربية (صبرًا) أي: حبس وأمسك، ثم رمي بالنبل حتى قتل (فبلغ ذلك أبا أيوب) خالد بن زيد ابن كليب بن ثعلبة (الأنصاري) الخزرجي (فقال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن قتل) أي: في كل ما له روح، أما ما لا روح له فجائز أن يتخذ هدفًا يرمى إليه، ويدخل في عموم النهي عن قتل الصبر فيما له روح (الصبر) القتل بكل ما يرمى به من نبل وبندق وحجارة وغير ذلك، ولهذا أستدل أبو أيوب على قتل الأسير بالنبل؛ لأنه يدخل في عموم قتل الصبر، لاسيما وقد صرح بذلك في رواية للبخاري (١) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، مع رواية مسلم (٢): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا.

نعم يقال رواية أبي داود نهى عن قتل الصيد مطلقا (٣). ورواية


(١) "صحيح البخاري" (٥٥١٤).
(٢) "صحيح مسلم" (١٩٥٧).
(٣) في (ل): مطلق. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>