للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البزار (١) عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صبر الروح، وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا.

(فوالذي نفسي بيده) هذا تأكيد منه كما تقدم، ثم قال: (لو كانت دجاجة) فيها روح (ما صَبرتُها) أي: ما جاز لي أن أرمي إليها بالنبل، فكيف بالآدمي الذي كرمه الله تعالى، وكذا لا يجوز صبر من وجب إراقة دمه بقصاص أو حد أو غيرهما (فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد) فرأى أنه قارف معصية لله تعالى، لكن كان لا يعرف التحريم، فلما عرفه عاقب نفسه (فأعتق أربع رقاب) لله تعالى؛ ليكون ذلك كفارة لما وقع منه، وهكذا كان فعل السلف -رضي الله عنهم- في خوفهم من الله إذا وقع منهم نوع مخالفة أو تأخير طاعة عن وقتها، وهذا من المجاهدة في الله تعالى، فكان ابن عمر إذا أخَّر صلاة المغرب حتى طلع كوكبان أعتق رقبتين (٢). وفات ابن أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة (٣).


(١) "مسند البزار" (١٦٩٠).
(٢) أخرجه ابن المبارك في "الزهد والرقائق" (٥٢٩) لكن لعمر بن الخطاب.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>