للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمهور: أن العبد إذا أبق وذهب إلى الكفار أو الفرس أو أعار إليهم لا يملكونه (١)، وإذا استنقذه المسلمون من أيديهم وأخذوه منهم رد إلى مالكه، خلافًا للزهري (٢) في أنه لا يرد إلى مالكه وهو للجيش، وروي نحوه عن عمرو بن دينار (٣)؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم عليه وصار غنيمة لهم كسائر أموالهم (و) هذا فيما (لم يُقْسَم) مبني لما لم يسم فاعله، أما إذا قسم فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي: يأخذه صاحبه ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح؛ لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء، كما قبل القِسْمة، ويعطى من حسب عليه القيمة كما يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة، وجعل من سهم المصالح؛ لأن هذا منها.

وقال أبو حنيفة ومالك: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، يدفع إليه من ماله فهو بمنزلة مشتري الشقص للمشفوع.

وقال عمر وعلي والليث وهو رواية عن أحمد: لا حق له فيه بحال. نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره؛ لأن عمر كتب إلى النواب (٤): أيُّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل إليه (٥). رواه سعيد في


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٢٨، "الاستذكار" ٥/ ٥٠٣، "الأم" ٥/ ٦٢١، "المحرر" ٢/ ١٧٣.
(٢) انظر "عمدة القاري" ١٥/ ٢.
(٣) انظر "عمدة القارى" ١٥/ ٢.
(٤) في الأصول: النياب. والجادة ما أثبتناه.
(٥) "مسائل أبي داود" (١٥٥٦ - ١٥٦٥)، وانظر: "المغني" ١٣/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>