للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"سننه" (١).

[٢٦٩٩] (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) وثقه الخطيب (والحسن ابن علي) الحلواني (المعنى قالا: حدثنا) عبد الله (ابن نمير (٢)، عن عبيد الله) مصغر (عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون) أي: غلبوهم وعلوهم، ومنه قوله تعالى: {فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} (٣) أي: غالبين لهم، عالين عليهم، واستنقذوا الفرس منهم (فرده عليه) أي: على مالكها الأصلي سواء كان قبل القسمة أو بعدها، لكن إن كان قبل القسمة فيرد عليه بلا عوض، وإن كان بعدها عُوِّض من هي في يده من خمس الخمس جبرًا لحقه، ولا تنفسخ القسمة؛ لأن في نقضها مشقة.

قال القاضي حسين: فإن لم يشق القسمة نقضت بلا تعويض، ولو كان الذي وقعت في يده هو مالكها الذي أخذ منه أقرت في يده، وعوض نصيبه من القسمة، وكان هذا الرد (في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: هذا الرد لم يكن باجتهاد من الصحابة، بل كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الإمام فخر الدين في "المحصول": إذا قال الصحابي قولًا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على أنه مسموع من النبي - صلى الله عليه وسلم - تحسينًا للظن به (٤).


(١) "السنن" (٢٧٩٩).
(٢) فوقها في (ل): ع.
(٣) الصف: ١٤.
(٤) "المحصول" ٤/ ٦٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>