للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّعام أو غيره، ويدخل في عموم النهي الانتهاب في أخذ الأجود مما يعرض للبيع من المأكول وغيره كما يفعل في مدينة الرملة في شراء البطيخ الأصفر فيسبق القوي إلى الأجود ويضعف بعضهم عن مزاحمته فيأخذ الرديء المتأخر منه، وفيه إخلال بالمروءة كما تقدم.

ويدخل في العموم الآكلون من الطَّعام المقدم إليهم، إذا كان قليلًا فلا يأخذ منه الآكل أكثر من غيره فيكون كالناهب من الغنيمة فإنهم متساوون في الإباحة كلهم (فردوا ما أخذوا) من الغنيمة حين بلغهم النهي عنه (فقسمه بينهم) أي: قَسَم مال الغنيمة على من حضر الغزو بالتخميس.

[٢٧٠٤] (حدثنا محمد بن العلاء) الهمداني (حدثنا أبو معاوية) محمد ابن خازم الضَّرير (حدثنا أبو إسحاق) سليم بن أبي سليمان (الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد) ويقال له: عبد الله (عن عبد الله بن أبي أوفى) علقمة له ولأبيه صحبة (قال: قلت: هل كنتم تخمسون الطَّعام؟ ) والمراد به ما يعتاد أكله عمومًا (في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قطع الحاكم، وغيره من أهل الحديث أن هذِه الصيغة ونحوها من قبيل المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد؛ لأن ظاهره مشعر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة (١).

(فقال: أصبنا طعامًا) أي: من العدو في (يوم خيبر، فكان الرجل) منا أي: ممن حضر الوقعة، وخرج بالرجل المرأة (يجيء فيأخذ منه) ظاهره


(١) "مقدمة ابن الصلاح" (ص ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>