للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الأخذ لا يتوقف على إذن الإمام كما تقدم (مقدار ما يكفيه) أي: قدر الشبع، والثَّاني: قدر (١) ما يسد الرمق؛ لاستغنائه عن أخذ حق الغير فيكون كالمضطر، والمذهب الذي نص عليه الشافعي الأول (٢)، ولا فرق في الجواز بين أن يجد سوقًا يمكنه الشراء منه أم لا.

قال الإمام: ولم أر أحدًا منع التبسط بسبب ذلك والجنس الذي يأخذه هو القوت وما يصلح به القوت ويؤاخذ واحد فوق الحاجة كالذي حكاه الروياني عن نص الشافعي أنه يؤدي ثمنه إلى المغنم، ورخص أكثر العلماء في علف الدواب ورآه في معنى الطَّعام وكذا سائر الأدوية والأشربة التي لا تجري مجرى الأقوات (٣).

(ثم ينصرف) على ما فضل عن كفايته لاستغنائه.

وأعلم أن هذا الحديث رواه الحاكم (٤) وصححه، ولفظه: أنه سئل ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطعام خيبر: هل خمسه؟ قال: لا، كان أقل من ذلك، كان أحدنا إذا أراد شيئًا أخذ منه حاجته. وذكر أنه على شرط البخاري ومسلم، وأقره الذهبي عليه في "تلخيصه".

[٢٧٠٥] (حدثنا هناد بن السَّرِي) بن مصعب (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (عن عاصم بن كليب، عن أبيه) كليب بن شهاب الجرمي (عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله في سفر)


(١) زيادة من (ل).
(٢) انظر: "الحاوي" ١٥/ ١٧٤.
(٣) "نهاية المطلب في دراية المذهب" ١٧/ ٤٤١.
(٤) "المستدرك" (٢/ ١٣٤ - ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>