للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأكفأت لغتان، وقيل: كفأت القدر كفيتها فخرج ما فيها وأكفأتها أملتها (١) (قدورنا بقوسه) فيه تغيير المنكر؛ لأن اللحم كان نهبة فهو بمنزلة ما لو غصب شاة من قوم فذبحها وطبخ لحمها. ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل القدور؛ لأن اللحم طاهر، فالموضوع فيه ظاهر وإن طبخ ألا ترى أن القدور التي طبخ [فيها لحم] (٢) الحمر الأهلية، قال لهم: "أكفئوا القدور واكسروها"، قالوا: يا رسول الله أو نغسلها؟ قال: "أو ذاك".

وفيه دليل على أن الغنم لا يجوز نهبها، بل تقسم بخلاف الطعام، وعلى أنه لا يجوز ذبحها للأكل وإن حصل لهم حاجة شديدة وجهد؛ لأن الحاجة إليها نادرة وهو وجه ضعيف في المذهب، لكن هذا الحديث حجة للقائل به ومما هو حجة له ما رواه الحاكم في "المستدرك" (٣) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: شهدت فتح خيبر، فلما انهزموا أخذ الناس ما وجدوا من جزر، قال زيد: وهي المواشي، فلم يكن بأسرع من [أن] (٤) فارت القدور، فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة. وصححه وأقره الذهبي عليه. ثم أسند (٥) عن ابن عباس قال: انتهب الناس غنمًا يوم خيبر فذبحوها وطبخوا منها، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقدور فأكفئت وقال: "إنَّه لا تصلح النهبة".


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٧/ ٤٦٨.
(٢) في الأصول: (اللحم) والمثبت موافق للسياق.
(٣) و (٤) "المستدرك" ٢/ ١٣٤.
(٥) من "المستدرك".

<<  <  ج: ص:  >  >>