للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى الحافظ عبد الحق في "الأحكام" (١) عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه (٢). لكن الصحيح جواز ذبح المأكول للجهد كما يجوز تناول الأطعمة، فتحمل الأحاديث المتقدمة على ما إذا كانت الغنم قليلة لا تحتمل القسمة، وازدحم الناس عليها (٣) لشدة الحاجة، وانتهابهم وذبحهم يؤدي حرمان البعض، ويفضي إلى التنازع ووقوع الفتنة، فإذا استشعر الإمام ذلك، فقال المحققون: يثبت يده على الطَّعام ويقسمه على قدر الحاجات، ويقول لمن معه ما يكفيه: اكتف بما معك ولا تزاحم المحتاجين (٤). (فجعل (٥) يُرمل) بضم أوله وتشديد الجيم أي: يلطخ (اللحم بالتراب) ليفسد كي لا ينتفع به لأنه نهب، والانتهاب اختطاف؛ وقد صرح أصحابنا بأن المختطف كالمسروق وسيأتي في باب عقوبة الغال أن متاعه يحرق، وهذا في معناه.

ويؤخذ من هذا الحديث أن الطَّعام المخلوط بالتراب والملوث به لا يؤكل إذا كثر فيه التراب أو الرمل [كالتوت المرمل الملقوط من تحت الشجر إذا كثر فيه التراب أو الرمل] (٦) وقد جزم النووي (٧) وآخرون


(١) "الأحكام الوسطى" ٣/ ٨٦.
(٢) سيأتي الحديث القادم.
(٣) ساقطة من (ر).
(٤) في (ر): الناس، والمثبت من (ل).
(٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ثم جعل.
(٦) ساقطة من (ر).
(٧) "المجموع شرح المهذب" ٩/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>