للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتحريم أكل التراب منهم القاضي حسين عن اختيار والده، والخياطي، والجرجاني، والقفال المروزي، ولم يفرقوا بين قليله وكثيره أي: إذا كان منفردًا.

وفي "الذخائر" أن التراب والطين إنما يحرم على من تضرر به لا على من أعتاد أكله من غير مضرة.

قال: وسائر أجزاء الأرض تجري مجرى الطين، وقال الإمام (١): أكره الطين؛ لأنه يضر بالبدن ولا يصح فيه حديث، ويقال: إنه رديء.

(ثم قال: إن النهبة) بضم النون هي النهبى كما تقدم (ليست بأحل من الميتة) لأن ما يأخذه بقوته واختطافه فوق حقه من حق أخيه الذي ضعف عن مقاومته حرام كالميتة ليس بأحل منها (أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة) أي أقل إثمًا منها في الأكل، بل هما متساويتان.

وقد اختلف العلماء فيما لو وجد المضطر الميتة وطعام غيره على ثلاثة أوجه أو أقوال، أصحها: يجب أكل الميتة؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة لعدم الضمان. والثالث: التخيير، وأشار الإمام (٢) إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله وحق الآدمي.

(الشَّك) في التقديم والتأخير (من هناد) بن السري.

* * *


(١) "نهاية المطلب" ٥/ ٦١٦.
(٢) "نهاية المطلب" ١٣/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>