للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وقيل: هو الخيانة في كل شيء (١).

[٢٧١٠] (حدثنا مسدد) بن مسرهد (أن يحيى بن سعيد) القطان (وبشر بن المفضَّل) الرقاشي.

(حدثاهم، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحيى بن حَبان) بفتح المهملة وباء موحدة، وحبان هذا هو ابن منقذ الصحابي جد محمد المذكور.

(عن أبي عَمرة) بفتح المهملة مولى زيد بن خالد.

(عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم خيبر) يحتمل أنه لم يقتل في سبيل الله، بل مات حتف أنفه، ويحتمل أن يكون شهيدًا، والظاهر أنه لو كان شهيدًا لذكر؛ لأنه أبلغ في التعظيم (فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعني الصلاة عليه إمامًا.

قد يستدل به من يقول: إن الإمام والأمير يقدم في الصلاة على أقارب الميت؛ لأنه يبعد أن لا يكون له قرابة وإن بعد؛ إذ لو كان له لذكر ولكان هو السائل، والمشهور من مذهب الشافعي أن الأقارب أولى قياساً على تقديمهم في النكاح (٢).

(فقال: صلوا على صاحبكم) ولم يقل: يصلي عليه وليه. وفيه دليل على أنه يصلَّى على الفاسق وإن عمل الكبائر، وعلى أنه لو صلى غير


(١) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ٢/ ١٢٩.
(٢) انظر: "الأم" ١/ ٢٧٩، و "العزيز شرح الوجيز" للرافعي ٥/ ١٥٩، و "المجموع" للنووي ٥/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>