للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى مع حضور الأولى صحت الصلاة (فتغيرت وجوه الناس لذلك) أي: لامتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه.

وفي الحديث دليل للإمام أحمد في أن الإمام لا يصلي على الغال، بل يصلي عليه غيره. ومذهب الشافعي، والجمهور: يصلي عليه (١). وامتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه عقوبة له على خيانته، ولأن الغلول فيه أكل مال الغير فهو كالغاصب والمديون، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام لا يصلي على المديون؛ لأن الصلاة عليه شفاعة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ترد شفاعته.

قال القرطبي: وامتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه دليل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه، وأنَّه من الكبائر، وأنَّه من حقوق الآدميين، ولابد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات ثم صاحبه في المشيئة (٢).

(فقال: إن صاحبكم غل) بفتح الغين. أي: سرق من مال الغنيمة الذي هو (في سبيل الله) تعالى، لا يبعد أن يكون هذا بوحي من الله في اليقظة أو في المنام.

قال القرطبي: ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها، ويدخل غيرها في معناها، أي: ممن احتاج إلى شيء يستعيره فمنعه منه من غير ضرورة (٣).

قال الزُّهريّ: إياك وغلول الكتب. فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال:


(١) انظر: "المغني" ٣/ ٤١٨.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ٤/ ٢٥٨.
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" ٤/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>