للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله) رواية مسلم (١): فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله.

(ثم إن الناس رجعوا) من القتال (وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: من قتل قتيلًا له عليه بينة) فيه أنه لا يعطى أحد بدعواه ولو كان عدلًا مأمونًا إلا ببينة، فناهيك بالصحابة وعدالتهم لاسيما أكابرهم، ومع ذلك لا تقبل دعواهم إلا ببينة.

(فله سلبه) وهو ما وجد معه من لباس وآلة حرب.

قال النووي: فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه من المالكية وغيرهم: أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله، ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: يعطى بقوله بلا بينة (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل قتيلًا فله سلبه) هذِه فتوى من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإخبار عن حكم الشرع بأن سلب القتيل يستحقه القاتل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه. أم لم يقل، هذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وقال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما: لا يستحق القاتل بمجرد القتل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلًا فله سلبه. وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إذنًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).


(١) "صحيح مسلم" (١٧٥١).
(٢) "شرح مسلم" ١٢/ ٥٩.
(٣) انظر "شرح مسلم" ١٢/ ٥٨ - ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>