للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضعف النووي هذا بأنه قد (١) صرح في هذا الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم، واشترط الشافعي في استحقاقه أن يغرر بنفسه في قتل الكافر فيمتنع في حال القتال كما وقع لأبي قتادة، والصحيح عنده أنه لا يخمس كما هو ظاهر الحديث (٢).

(قال: فقمت) قائمًا ليكون أبلغ في إسماع كلامه (ثم قلت: من يشهد لي) بأني قتلته؟ (ثم جلست) إذ لم يشهد لي أحد (ثم قال) مثل (ذلك [الثانية (٣)]: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، [ثم قال مثل ذلك] (٤) الثالثة فقمت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لك يا أبا قتادة؟ ) فيه نداء الرجل بكنيته؛ لأن فيه نوع إكرام.

(قال: فاقتصصت عليه القصة) أي: قصة قتل المشرك (فقال رجل من القوم: صدق) فيما قاله (يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأَرْضِهِ) بقطع الهمزة المفتوحة، يقال: أرضيته عني، ورضّيته بالتشديد بمعنى. (منه) أي: من حقه من الغنيمة.

قال بعضهم: هذا إقرار ممن هو في يده استحق به أبو قتادة السلب، ولم يحتج إلى شاهد ولا إلى تحليفٍ مع الشاهد، وضعفه النووي بأن الإقرار إنما يقع (٥) إذا كان منسوبًا إلى من هو في يده، والمال منسوب


(١) ساقطة من (ل).
(٢) شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٥٩.
(٣) من "السنن".
(٤) مكررة في (ل).
(٥) مكررة في (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>