للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى جميع الجيش، ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين (١).

وفيه دليل على أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظة: أشهد. على الأصح عن أحمد (٢). قيل: لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة.

قال ابن عباس: شهد عندي رجال مَرْضِيُّونَ (٣). وتقدم أنهم] (٤) لم يتلفظوا بلفظ الشهادة (فقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه -: لاها الله إذن) يروى (ها) مقصورًا وممدودًا، وهو قسم، قال بعضهم: الهاء بدل من الهمزة التي تبدل من الواو في القسم كأنه يقول: لا والله لا يكون ذا قال القرطبي: الرواية المشهورة هاء بالمد والهمز (٥).

قال ابن مالك: في (لاها الله) شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، ولا يكون هذا [الاستغناء إلا مع الله (٦)، (إذا) بالألف قبل الذال، وأنكر الخطابي وأهل العربية هذا] (٧) وقالوا: صوابه (لاها الله ذا) بغير ألف في أوله، وهذا تغيير (٨) من الرواة،


(١) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٦٠.
(٢) قال ابن قدامة في "الكافي" ٤/ ٢٨٦: ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها فيقول: أشهد بكذا.
(٣) أخرجه البخاري (٥٨١).
(٤) نهاية السقط من (ر).
(٥) "المفهم" ٤/ ٣٢٢.
(٦) أي مع لفظ الجلالة فقط، فلا يقال: لاها الرحمن. مثلًا.
(٧) ساقطة من (د).
(٨) في الأصول: تغييرًا. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>