للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأعطه إياه) استدل به مالك والأوزاعي على أن السلب يعطى للقاتل بلا بينة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالعطاء بقول واحد ولم يحلفه.

وأجاب الشافعية بأنه محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنه القاتل بطريق من الطرق (١) الشرعية، وقد يقول المالكي: هذا مفهوم وليس بحجة عنده.

قال القرطبي: سمعت شيخنا المنذري الشافعي يقول: إنما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السلب بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس؛ فيندفع التنازع ويزول الإشكال (٢).

(قال أبو قتادة: فأعطانيه) فيه شاهد للنحاة في أن الفعل المتعدي لاثنين إذا كان مفعولاه ضميرين أولهما أخص فالاتصال أولى وأحسن، كقوله تعالى: {أَنُلْزِمُكُمُوهَا} (٣)، ويجوز أعطاني إياه، لكن الاتصال أكثر كما في الحديث، ولو كان الضمير الأول غير أخص وجب في الثاني (٤) الانفصال كما في الحديث قيل هنا: "فأعطه إياه". لتساويهما في الغيبة.

(فبعت الدرع) من الحديد وهو مؤنث (فابتعت) أي: اشتريت (به) أي: بثمنه (مَخرَفًا) بفتح الميم والراء. قال القاضي (٥): ورويناه بفتح


(١) في (ل): الطريق.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ٩.
(٣) هود: ٢٨.
(٤) في (ر): النفي.
(٥) "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" ٦/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>