للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميم وكسر الراء بعدها فاء كالمسجد، والمراد بالمخرف هنا: البستان، وقيل: السكة (١) من النخل.

قال أبو حنيفة الدينوري: إذا اشترى الرجلان (٢) نخلتين أو ثلاثًا إلى العشرة يأكلهن قيل: قد اشترى مخرفًا جيدًا (٣). وفيه جواز بيع أسلحة الجهاد إذا كان فاضلًا عن كفايته وشراء الأشجار به (في بني سلمة) من الأنصار وهو بكسر اللام (فإنه لأول مال تأثَّلْتُه) بالثاء المثلثة بعد الألف أي: اقتنيته وتأصلته من مالي وأثلت الشيء: أصلته (في الإسلام) فيه إشارة إلى أنه حصل له بعده مال كثير هو أوله.

[٢٧١٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن أنس بن مالك -رضي الله عنه -[قال: ] (٤) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ يعني: يوم) غزوة (حنين) سنة تسع (من قتل كافرًا فله سلبه) لكن هل يستحقه بحق الشرع أو بالشرط؟ وجهان:

الأول: قول الشافعي -رضي الله عنه - (٥).

والثاني: لا يستحقه إلا بشرط الإمام، كما تقدم.

(فقتل أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (عشرين رجلًا وأخذ


(١) في (ر): المسبلة.
(٢) في الأصول: الرجلين. والجادة ما أثبتناه.
(٣) انظر: "المخصص" لابن سيده ٣/ ٢٢٣.
(٤) من "السنن".
(٥) "الأم" ٥/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>