للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦ - باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غلَّ

٢٧١٦ - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ داوُدَ بْنِ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَنا يَحيَى بْن حَسّانَ قالَ: حَدَّثَنا سُليْمان بْنُ مُوسَى أَبُو داوُدَ، قالَ: حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن سَعْدِ بْنِ سَمرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبيْبُ بْنُ سُليْمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُليْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ: أَمّا بَعْدُ وَكانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقول: "مَنْ كَتَمَ غالّا فَإنَّهُ مِثْلُهُ" (١).

* * *

باب النهي عن الستر على من غَلَّ

هذا الباب تقدم بسنده في آخر باب: الغلول إذا كان يسيرًا.

[٢٧١٦] (حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي (حدثنا سليمان بن موسى أبو داود) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢).

(حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب) بضم المعجمة مصغر (ابن سليمان) بن سمرة (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن جندب (عن سمرة بن جندب: أما بعد) لعله حمد الله ثم قال: أما بعد (فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كتم غالاًّ) أي: ستر على من غل من الغنيمة (فإنه مثله) أي: في الإثم في أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا فلا يحرق عند من يقول به ولا يجب عليه ردها كما يجب على


(١) رواه الطبراني ٧/ ٢٥١ (٧٠٢٣)، (٧٠٢٤).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٧٢).
(٢) "الثقات" لابن حبان ٦/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>