للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغال، ويجب على من رأى المتلبس بالغلول المصر عليه أن يبادر إلى الإنكار عليه ويمنعه من الغلول إذا قدر على ذلك، ولا يحل له أن يتأخر عن ذلك، فإن عجز عن إزالته رفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة بأن يأخذ منه الحاكم مالًا ولا يزيل المنكر كما هو مشاهد في هذا الزمان، فنسأل الله تعالى العافية والسلامة من هذا في الدنيا والآخرة، فإن رآه وتستر عليه ولم يفعل شيئًا من هذا كان شريكًا في الإثم.

ولا يدخل في هذا الأحاديث الواردة في ستر المسلم؛ فإن المراد بالستر المندوب إليه الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفًا بالفساد وانتهاك المحرمات، وقد وقعت معصيته وانقضت، فهذا ستر معصية مندوب إليها كما قاله النووي وغيره (١).


(١) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٦/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>