للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتل مؤمن (١) بكافر".

واحتج الشافعي في "الأم" (٢) بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٣) فخص المؤمن بالذكر، وأراد: إذا كان القتل بين المؤمنين، وأيضا إذ قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}؛ لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، ومفهوم قوله: "المسلمون تتكافأ دماؤهم". يمنع من حمل الكافر في آخر الحديث على الحربي.

وأيضا فقد استدل له من القياس، بأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف، مع أنه في تحريم القتل كالذمي، فإذا لم يقتل بأحد الكافرين لا يقتل بالآخر (يسعى بذمتهم) قيل: يأخذ بالضمان منهم (أدناهم) أي: عبيدهم، ومن ذلك سميت أهل الذمة؛ لدخولهم في ضمان المسلمين كما قال أبو عبيد: لأنهم أدنى من الأحرار.

وقد استدل النخعي وداود بهذا الحديث على أن القصاص يجب على قاتل عبده؛ لعموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٤)، وبهذين (٥) استدل الحنفية على [أنَّ] (٦) القصاص يجب في النفس ولا يجب في الأطراف إذا كان المقتول عبد غيره، ولا


(١) في الأصلين: مؤمنًا، والجادة ما أثبتناه.
(٢) "الأم" ٦/ ٥٦.
(٣) البقرة: ١٧٨.
(٤) المائدة: ٤٥.
(٥) في (ر): وبهذا.
(٦) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>