للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب فيما إذا قتل عبد نفسه (١).

وأجاب الماوردي عن الآية بأنها تضمنت نفسًا وأطرافًا، فلما خرج العبد من حكم الأطراف، خرج من حكم النفوس (٢). وهذا يحسن أن يجاب به الحنفية.

وأجيب عن الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام جعل العبد أدناهم، ومن كان أدنى لم يجز أن يؤخذ بالأعلى.

فإن قيل في جواب الحنفية بالفرق بين النفس والطرف: أن الطرف يعتبر فيه المماثلة؛ إذ لا تؤخذ السليمة بالشلاء المريضة، ولا تؤخذ الأيدي بيد واحدة، والمماثلة غير معتبرة في النفوس، إذ (٣) يقتل الصحيح بالمريض، والجماعة بالواحد، فلذلك فرق بين النفس والأطراف.

قلنا: جوابه أنهما عندنا سواء؛ لأنا نقطع الجماعة بالواحد، ونقتل الصحيح بالمريض، وإنما لم تقطع غير الشلاء بالشلاء؛ لأنها عندنا كالميتة، ونحن لا نقتل الحي بالميت.

وقال أبو عبيد (٤): المراد بالذمة في الحديث الأمان ها هنا، والمراد: أن الرجل إذا أعطى العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن يخفروه كما أجاز عمر -رضي الله عنه - أمان عبد على


(١) انظر: "تبيين الحقائق وحاشية الشلبي" ٦/ ١٧٢.
(٢) "الحاوي" في فقه الشافعي ١٨/ ١٢.
(٣) بعدها في (ر): لا. خطأ.
(٤) "غريب الحديث" ٤/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>