للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن في لسَانها فحش، ولم يزجرهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأسلم والأصوَن (١) في هذا ومثله التعريض مثل قوله: ما قولك في رجُل ظلمهُ أبُوه أو أخوهُ أو زَوجته ونحو ذلك ولكن التعيين مباح لهذا العُذر.

قَالَ (فَطَلِّقْها إِذًا) هذا تنوين العِوَض عن الجملة المحذوفة تقديرهُ: فطلقها إذا كانَ في لسَانها البَذاء، فيكون هذا علة وسببًا لطلاقها، فإن (إذًا) من صَرائح ألفاظ العِلة كقولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب حينَ قالَ له (٢) أجعَل لكَ صلاتي كلها "إذَن يَغفر الله لك ذَنبك كله". رواهُ أحمد وصححه الحاكم (٣)، ولفظ الترمذي: "إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبكَ" (٤).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طَلقها" أمر إباحَة، فإنَّ الرجُل إذا صَبر على لسَان زَوجته وفحش منطقها كانَ أفضل وفي "الإحيَاء" إن في الحَديث: "من صَبر على سُوء خُلق امرأة (٥) أعطاهُ الله مِنَ الأجر مثل ما أعطى أيوب على بَلائه"، لكن قال العراقي: لم أقف لهُ على أصل (٦).

وفي الحَديث المتفق عليه أن أزوَاج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يرَاجعنَهُ، وتهجرهُ الوَاحِدة منهُنَّ يَومًا إلى الليْل (٧).


(١) في (د، م): الأصوب.
(٢) من (د، م).
(٣) "مسند أحمد" ٥/ ١٣٦، و"مستدرك الحاكم" ٧/ ٢٠٧.
(٤) "جامع الترمذي" (٢٤٥٧).
(٥) في (د، م): امرأته.
(٦) "إحياء علوم الدين" ٢/ ٣٠٣.
(٧) "صحيح البخاري" (٢٤٦٨)، و"صحيح مسلم" (١٤٧٩) (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>