للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إِنَّ لَهَا) طُول (صُحْبَة) مَعي، وطول الصحبة تُراعى (وَلِي مِنْها وَلَدٌ) بالرفع، والولد بفتحتين يُطلق عَلى الذكر والأنثى والمثنى والمجموع، وظاهِر هذا الاعتذار منهُ يدل على أنهُ يشق مُفارقتها.

(قَالَ: فَمُرْهَا. يَقُولُ (١): عِظْهَا) بكتاب الله وسُنة رسُوله، أي: ذكرها ما أوجب الله عليها مِن حسن الصحبة والمعَاشرة للزوج، وبقَوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجُد لزوجهَا" (٢) "وأيما امرأة بَاتت هَاجِرَة فراش زَوجها لعَنَتْها الملائكة حَتى تصبح" (٣). وفي روَاية: "حَتى ترجع" (٤) وتضع يدها في يد زوجها ونَحو ذلك.

(فَإِنْ يَكُ (٥) فِيها خَيرٌ فَسَتَفْعَلُ) أي: تتعظ بقَولك وترجع إلى حُسن القَول وتترك الشر.

(وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ) والظَّعينة المرأة سُميت بذَلك؛ لأنها تظعَن مع الزوج، وتنتقل بانتقاله، وأصْل الظَّعينة الهَوْدَج التي تكون به المرأة ثم تسمَّى المرأة به مجازًا، وقيل: لا تُسمَّى ظعينَة إلا المرأة الراكبَة فيه، وكثر حَتى استعمل في كل امرأة وحتى يُسمَّى (٦) الجمل الذي تركب عليه ظَعينة، ولكن لا يقالُ ذلك إلا للإبل التي عليها الهوَادج.


(١) في (د، م): يعني.
(٢) أخرجه الترمذي (١١٥٩)، وابن ماجه (١٨٥٢)، وأحمد ٦/ ٧٦. من حديث عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال الترمذي: حسن غريب.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٩٤)، ومسلم (١٤٣٦) (١٢٠) من حديث أبي هريرة.
(٤) أخرجه البخاري (٥١٩٤)، وأحمد في "مسنده" ٢/ ٢٥٥ من حديث أبي هريرة.
(٥) في (ص، س، ل): يكن.
(٦) في (د، س، م، ل) سمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>