للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن الأسود)] (١) بن يزيد [بن قيس النخعي الكوفي خال إبراهيم بن يزيد] (٢) وأخو عبد الرحمن وابن أخي علقمة بن قيس، وكلهم من بني بكر ابن النخع.

(عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير) بالراء في آخره (على المؤمنين) ورواية الترمذي (٣): "إن المرأة لتأخذ للقوم". يعني: تجير على المسلمين. وقال: حديث حسن. (فيجوز) بالزاي آخره. يعني: أمانها عليهم.

وفي هذا والذي قبله دليل على صحة أمان المرأة، وهو مما أجمع عليه عوام أهل العلم (٤) (٥) كما يجوز من كل مكلف، ولا يشترط وجود المصلحة مهما انتفى الضرر كما أورده الرافعي؛ لأنا لو أنطناه بالمصلحة اختص بأولي الأمر لأنهم الذين لهم النظر في المصالح العامة، وفي "الوافي في تتمة التتمة"؛ أن شرط الأمان أن يكون على جهة المصلحة، وهو أن يكون المؤمن لا يخاف شره (٦).


(١) و (٢) زيادة من (ل).
(٣) "سنن الترمذي" (١٥٧٩).
(٤) في (ر): الشام. والمثبت من (ل).
(٥) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٦/ ٢٧٦.
(٦) انظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري ٤/ ٢٠٤، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني ٤/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>