للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من آمَنْتِ) بمد الهمزة فيهما.

استدل به على أن مكة فتحت عنوة؛ إذ لو فتحت صلحًا لما احتيج إلى جوارها، بل استحقا الأمان بالصلح، ولما أراد علي قتلهما، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك والأوزاعي (١).

قال الماوردي (٢): وأكثر الفقهاء وأصحاب (٣) المغازي أنه - صلى الله عليه وسلم - منَّ على أهلها فَلَمْ يَسْب وَلَمْ يَغْنَمْ لِعَفْوهِ، واستدلوا بآيات منها قوله تعالى: {وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} يعني: والله أعلم أهل مكة، فدل على أنهم لم يقاتلوا، ولو قاتلوا لم ينصروا.

فإن قيل: فما فائدة قوله: "أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت" على قول الشافعي (٤) ومن تابعه أنها فتحت صلحًا؟

قلت: لعل فائدته عقد أمان يأتي من دخلها بعد القتال؛ فإن الأمان الأول لا يشمله، ولفظه: "قد أجرنا" يشعر بأن المراد تقرير الحكم وتبيينه.

[٢٧٦٤] (حدثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن (٥) أبي شيبة) الكوفي قال: (حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي أحد الأعلام (عن منصور) بن عبد الرحمن بن صفية (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي [الكوفي ثقة، إلا أنه يرسل كثيرًا.


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر ١٤/ ٣٣٢.
(٢) "الحاوي في فقه الشافعي" ١٤/ ٢٢٤.
(٣) في (ر): وأكثر.
(٤) "الأم" ٩/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٥) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>