للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما قرابة، واستمر أقاربه بعده في دار الكفر، والغدرة بالفتح الفعلة وبالكسر أسم لما فعل من الغدر (وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم) عام الخندق وقدم مهاجرًا، وقيل: أول مشاهده الحديبية.

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الإسلام فقد قبلنا) منك ومن كل من جاء مسلمًا (وأما المال فإنه مال غَدر) فإن كان الإنسان مصاحبًا لقوم وقد أمن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء وأخذ الأموال عند ذلك غدر، والغدر بالكفار وغيرهم محظور، وإذا كانت أموالهم ثم (١) مغنومة عند القهر فلا يحل أخذها عند الأمن (لا حاجة لنا فيه) أي: في أخذه؛ لأنه علم أن أصله غصب، وفيه دليل على أن الحربي إذا أتلف مال الحربي ثم أسلم ضمنه ولزمه أن يرد إليه المثل إن كان مثليًّا وإلا قيمته، وهو أحد الوجهين لأصحابنا (٢) (٣).

(فذكر الحديث) الذي رواه البخاري وغيره، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب محمد بعينيه، فوالله ما تنخم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: إنه قد (٤)


(١) أقحم بعدها في (ر): ثم.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) انظر: "نهاية المطلب" ١٧/ ٥٢٨، "الوسيط" ٧/ ٢٩، "الروضة" ١٠/ ٢٥٧.
(٤) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>